الشيخ أحمد بن محمد القسطلانى

204

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

الثالث : إن طرحه إنما كان لئلا يظن أنه سنة مسنونة ، فإنهم اتخذوا الخواتيم لما رأوه قد لبسه فتبين بطرحه أنه ليس بمشروع ولا سنة . ثم إن الخاتم قد يكون تارة من ذهب ، وتارة من فضة ، وتارة يكون من حديد ، وتارة من صفر أو رصاص أو نحوها ، وتارة من عقيق . * فأما الذهب ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال : ( نهانا رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - عن خاتم الذهب وآنية الفضة ) « 1 » . وفيهما عن أبي هريرة عنه - صلى اللّه عليه وسلم - : ( أنه نهى عن خاتم الذهب ) « 2 » ، وفيهما أيضا عن ابن عمر أنه - صلى اللّه عليه وسلم - اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه وجعل فصه مما يلي باطن كفه ، فاتخذ الناس خواتيم الذهب . قال : فصعد رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب ) « 3 » . وهو مذهب الأئمة الأربعة : مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء . ورخصت فيه طائفة منهم إسحاق بن راهواه وقال : مات خمسة من أصحابه - صلى اللّه عليه وسلم - خواتيمهم من ذهب . قال مصعب بن سعد : رأيت على طلحة وسعد وصهيب خواتيم من ذهب . وعن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد أنهما نزعا من يد أبى أسيد خاتما من ذهب حين مات ، وكان بدريّا ، رواهما البخاري في تاريخه . وروى النسائي عن سعيد بن المسيب قال : قال عثمان لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب فقال : قد رآه من هو خير منك فلم يعبه ، قال : من هو ؟ قال : رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - .

--> ( 1 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 5175 ) في النكاح ، باب : حق إجابة الوليمة ، ومسلم ( 2066 ) في اللباس والزينة ، باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . ( 2 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 5864 ) في اللباس ، باب : خواتيم الذهب ، ومسلم ( 2089 ) في اللباس والزينة ، باب : تحريم خاتم الذهب على الرجال . ( 3 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 5866 ) في اللباس ، باب : خاتم الفضة ، ومسلم ( 2091 ) في اللباس والزينة ، باب : تحريم خاتم الذهب على الرجال .